إصدار بطاقة تأمين صحي لذوي الإعاقات ( فوق 18 عام)

وقت إنجاز الخدمة

30 -45 دقيقة.

المكان

مديريات الصحة/ مكتب التامين الصحي  بحسب مكان إقامة المعاق.

الرسوم المتوقعة

رسم إصدار البطاقة دينار واحد عن المشترك.

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

لا يوجد

شروط الحصول على الخدمة

  1. تعريف الإعاقة كما ورد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 في المادة (3):
  • يعد شخصا ذا إعاقة كل شخص لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية دون قيام الشخص بأحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو ممارسة أحد الحقوق، أو إحدى الحريات الأساسية باستقلال.
  • يعد القصور طويل الأمد، وفقا لنص الفقرة(أ) من هذه المادة، إذا كان لا يتوقع زواله خلال مدة لا تقل عن (24) شهرا من تاريخ بدء العلاج أو إعادة التأهيل.
  • تشمل العوائق المادية والحواجز السلوكية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة نقص أو غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول كما تشمل السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية على أساس الإعاقة.
  • تعتبر من بين نشاطات الحياة الرئيسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الأمور التالية:
  • تناول الطعام والشراب والقيام بالعناية الذاتية والقراءة والكتابة.
  • الحركة والتنقل.
  • التفاعل والتركيز والتعبير والتواصل الشفهي والبصري والكتابي.
  • التعلم والتأهيل والتدريب.
  • العمل.
  1. نص المادة (24) في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017:
  • تصدر وزارة الصحة وبالتنسيق مع المجلس الأعلى خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون بطاقة تأمين صحي للأشخاص ذوي الإعاقة من حاملي البطاقة التعريفية وتحدد آلية إصدارها وتجديدها وفقا لتعليمات يصدرها وزير الصحة لهذه الغاية.
  • لا تستوفي من الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة التأمين الصحي وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أجور المعالجة وأثمان الأدوية.
  • تكون إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة التأمين الصحي وفقا لأحكام المادة(أ) من هذه المادة في المستشفيات في الدرجة الثانية.
  • يكفل التأمين الصحي المدني للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على جميع أنواع الخدمات العلاجية والتأهيلية الطبية بما في ذلك:
  1. العمليات الجراحية والأدوية والمطاعيم بمختلف أنواعها.
  2. الأدوات والمعينات المساعدة بما في ذلك الأطراف الاصطناعية والجبائر وسماعات الأذن والنظارات والعدسات الطبية.
  3. العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وجلسات النطق والعلاج السلوكي والنفسي.
  • يقع باطلا كل شرط يرد في عقود التأمين الصحي أو عقود التأمين على الحياة يكون الغرض منه استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة أو حرمانهم من التعاقد على أساس إعاقتهم أو بسببها.

ملاحظات

لا يوجد

المؤسسات الشريكة:

لا يوجد.

الإجراءات

تقديم الكتاب ومرفقاته إلى شباك الاستقبال.
تدقيق الكتاب والمرفقات المرفقة.
في حال عدم اكتمال الوثائق يتم الطلب من مقدم طلب الخدمة استكمال الوثائق المطلوبة.
في حال اكتمال الوثائق يتم تزويد طالب الخدمة بأمر القبض مبين فيه المبلغ المطلوب.
تدقيق أمر القبض من قبل المدقق.
دفع الرسوم المقررة إلى  المحاسب.
تسليم الكتاب ومرفقاته إلى موظف شباك الاستقبال.
إدخال البيانات من قبل موظف الإدخال.
يحول طلب الخدمة إلى موظف التدقيق.
تدقيق طلب الخدمة للتأكد من صحة البيانات.
في حال وجود أخطاء يتم إعادة طلب الخدمة إلى موظف الإدخال لإعادة تدقيق البيانات التي تم إدخالها.
في حال اكتمال الطلب يتم ترحيل طلب الخدمة من قبل موظف التدقيق والترحيل.
تحويل طلب الخدمة الكترونيا إلى قسم الطباعة.
طباعة البطاقة وتسليمها إلى موظف الاستقبال.
استلام البطاقة من قبل طالب الخدمة.

الوثائق المطلوبة

كتاب تغطية من مديرية التنمية الاجتماعية بحسب مكان إقامة المعاق ومرفق الدراسة الاجتماعية للحالة.
كتاب حديث من اللجنة اللوائية تفيد بالإعاقة.
صورة عن دفتر العائلة.
صورة شخصية.

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

المعاقون ( فوق 18 عام).

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

خدمات ذات صلة

  • اصدار بطاقة تأمين صحي لاول مره وتجديدها(الوزراء /الاعيان/ النواب )
  • إصدار بطاقة تأمين صحي للوزراء و الأعيان و النواب وأسرهم
  • إصدار بطاقة تأمين صحي لموظفي الدوائر الحكومية والوزارات والزوجات أو الأزواج والأبناء دون 18 عام
  • إصدار بطاقة تأمين صحي للمتبرع بالدم (تأمين صحي لمدة ستة أشهر)
  • إصدار بطاقة تأمين صحي لأول مره لأحد أقارب المتبرع بالأعضاء من الدرجة الأولى
  • إصدار بطاقة تأمين صحي للسيدات الحوامل من المواطنات الأردنيات
  • إصدار بطاقة تأمين صحي للمشتركين اختياريا
  • إصدار بطاقة تأمين صحي للعاملين في القطاع الخاص وأسرهم
  • إصدار بطاقة تأمين صحي لأبناء المشتركين فوق (18) عام وللبنات العازبات غير العاملات
  • إصدار بطاقة تأمين صحي لأبناء المشتركين الذكور الذين تجاوزوا 18 عام.
  • إصدار بطاقة تأمين صحي لبنات المشتركين من العازبات العاملات و الأرامل أو المطلقات وليس لديهن أبناء فوق (25) عام
  • إصدار بطاقة تأمين صحي للوالدين العاجزين صحيا عن إعالة أنفسهم
  • إصدار بطاقة تأمين صحي للإخوة والأخوات العازبين والعاجزين صحياً عن إعالة أنفسهم
  • إصدار بطاقة تأمين صحي للإخوة والأخوات دون (18) عام
  • إصدار بطاقة تأمين صحي للموظفين المحالين على الاستيداع وأزواجهم وأبناءهم دون (18)عام
  • إصدار بطاقة تأمين صحي للموظفين المحالين على الاستيداع طوعياً وأزواجهم وأبناءهم دون (18)عام
  • إصدار بطاقة تأمين صحي للموظفين المحالين على التقاعد بموجب قانون التقاعد المدني أو قانون الضمان الاجتماعي و أزواجهم وأبناهم دون (18)عام
  • إصدار بطاقة تأمين صحي لورثة الموظفين والمتقاعدين وعمال المياومة
  • تجديد بطاقة تأمين صحي
  • تجديد بطاقة تأمين صحي للمعاقين( فوق سن 18 سنة)
  • تجديد بطاقة تأمين صحي للمواطنين الأردنيين ( مادة 30)
  • تجديد بطاقة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص وأسرهم
  • تجديد بطاقة تأمين صحي لأبناء المشتركين فوق (18) سنة وللبنات العازبات غير العاملات من أبناء المشتركين
  • تجديد بطاقة تأمين صحي للأبناء الذكور الذين تجاوزوا سن 18 عام
  • تجديد بطاقة تأمين صحي لبنات المشتركين العازبات العاملات والبنات الأرامل أو المطلقات وليس لديهن أبناء فوق (25) عام
  • تجديد بطاقة تأمين صحي للوالدين العاجزين صحيا عن إعالة أنفسهم
  • تجديد بطاقة تأمين صحي للإخوة والأخوات ( العازبين ) العاجزين صحيا عن إعالة أنفسهم
  • تجديد بطاقة تأمين صحي لإخوة وأخوات المشتركين إلزاميا دون (18) عام
  • تجديد بطاقة تأمين صحي للموظفين المحالين على الاستيداع وأزواجهم وأبناءهم دون(18)عام
  • تجديد بطاقة تأمين صحي للموظفين المحالين على الاستيداع اختيارياً وأزواجهم وأبناءهم دون (18) عام
  • تجديد بطاقة تأمين صحي لأول مره للموظفين المحالين على التقاعد و لأزواجهم وابناهم دون (18)عام
  • تجديد بطاقة تأمين صحي لورثة الموظفين والمتقاعدين وعمال المياومة
  • إصدار بطاقة تأمين صحي بدل الفاقد
  • تعديل بيانات بطاقة التأمين الصحي
  • إعفاء المواطنين المؤمنين صحيا (غير القادرين,معونة,اعاقات,شبكة الامان,اشد فقرا)من أجور المعالجة لدى مستشفى الخدمات الطبية(زراعة كلى)
  • إعفاء المواطنين المؤمنين صحيا (فئة غير قادرين,معونة,اعاقات,شبكة امان,اشد فقرا)من أجور المعالجة لدى مستشفيات القطاع الخاص(غسيل كلى)
  • إعفاء المواطنين المؤمنين صحيا (مدنيا)من أجور المعالجة لدى مستشفى الامير حمزة(زراعة كلى)
  • إعفاء المواطنين المؤمنين صحيا (فئة غير قادرين,معونة,اعاقات,شبكة امان,اشد فقرا)من أجور المعالجة لدى المستشفيات الجامعية(غسيل كلى)
  • هل كانت المعلومات مفيدة؟